المحقق الكركي

178

جامع المقاصد

المطلب الثاني : ملك المنفعة : يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه . فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل ، وكذا المؤمنة للمخالف . ويجوز العكس ، إلا الوثنية على المسلم ، والناصبية على المؤمن . ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها

--> ( 1 ) الكافي 5 : 468 باب الرجل يحل جاريته لأخيه ، التهذيب 7 : 241 حديث 1052 - 1064 ، الاستبصار 3 : 135 باب 89 . ( 2 ) 3 : 74 . ( 3 ) السرائر : 313 . ( 4 ) النساء : 3 .